فصل: جمع الناس لقراءة القرآن لغرض سعة الرزق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.جمع الناس لقراءة القرآن لغرض سعة الرزق:

الفتوى رقم (4028):
س: في أوغندة إذا أراد شخص أن يدعو ربه خاصا لسعة الرزق يدعو أشخاصا من المتعلمين ويحضرون إليه ويحمل كل واحد مصحفه ويبدءون في القراءة واحد يقرأ سورة يس، لأنها قلب القرآن، وثاني سورة الكهف، وثالث سورة الواقعة أو الرحمن، أو الدخان، المعارج، نون، تبارك، يعني الملك، محمد، الفتح ونحو ذلك من السور القرآنية، وبكرا كذا وبكرا كذا لا يقرءون من البقرة أو النساء وبعد ذلك الدعاء، فهل هذا الطريق مشروع في الإسلام وإن كان عكس فأين الطريق المشروع مع الدليل عنه؟
ج: قراءة القرآن مع تدبر معانيه من أفضل القربات ودعاء الله واللجأ إليه في التوفيق للخير وفي سعة الرزق ونحو ذلك من أنواع الخير عبادة مشروعة، لكن القراءة بالصفة التي ذكرت في السؤال من توزيع سور خاصة من القرآن على عدة أشخاص كل منهم يقرأ سورة ليدعو بعد ذلك بسعة الرزق ونحوها بدعة؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف رحمهم الله، والخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*).
ودعاء الله مشروع في كل وقت ومكان وعلى أي حال من شدة ورخاء، ومما رغب فيه الشرع وحث على الدعاء فيه السجود في الصلاة ووقت السحر وفي آخر الصلاة قبل السلام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له» (*) رواه البخاري ومسلم وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» (*) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» (*) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم الوليمة عند ختم القرآن:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4029):
س4: هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟
ج4: تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف لما أعلمه بأنه بنى بزوجته: «أولم ولو بشاة» (*)، ولفعله صلى الله عليه وسلم.
أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة، فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم توزيع المأكولات والمشروبات عند ختم القرآن:

الفتوى رقم (2740):
س: أيها العلماء ما حكم الشرع في المسألة الآتية:
(1)- هل وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئا من المأكولات والمشروبات والحلوى؟ أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم أو التابعين وتابعي التابعين والسلف الصالحين.
إن كان هذا الأمر ثابتا في القرون المشهود لها بالخير فنبهونا مع حوالة الكتاب والصفحة والمجلد والمطبعة، وإن لم يثبت فعلمونا بالدليل هل هذا الفعل جائز شرعا إذا فعل التزاما مع اعتقاد الفاعل أن هذه المأكولات والمشروبات والحلوى تبرك من التبركات؟
ج: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا أئمة السلف فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزعون المأكولات والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك، بل هو بدعة مستحدثة في الدين، لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها ووقتت بوقتها، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة؛ لما فيها من اتهام الشريعة بعدم الكمال، وقد قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] ولما ثبت عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: «أوصيكم بتقوى الله، وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (*).
وقد ثبت عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: (من أحدث في الدين ما ليس منه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة) فإن الله تعالى يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. اهـ.
ولكن لو وقع مثل ذلك أحيانا من غير التزام فلا حرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود